الجمهوريـــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة الشعبيــــــة
وزارة العــــدل
مجلس قضاء تيارت
يوم دراسي حـــــول
"العدالة الإلكترونية"
ليوم: 26 ديسمبر 2022 بمقر مجلس قضاء تيارت
تحت إشراف السيدين:
الرئيس و النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت
برنامـــــــــج الملتقــــــــــــــــــــــــــــــى
- الافتتاح على الساعة التاسعة صباحا (09:00) .
- الكلمة الافتتاحية مدتها 10 دقائق تلقى من السيدين الرئيس و النائب العام بالتناوب .
- تشكيل مكتب اليوم الدراسي
المداخلة الأولى : تلقى من طرف السيد / بن طيب سعيد نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء تيارت
بعنوان " التطور التاريخي للمرفق القضائي " ( مدتها 20 دقيقة)
- فتح باب المناقشة لمدة 20 دقيقـــــــــة.
المداخلة الثانــــية: تلقى من طرف السيد/ عجالي خالد أستاذ جامعي بعنوان "النصوص التشريعية التي تحكم عصرنة
الملف القضائي " ( مدتها 20 دقيقة )
- فتح باب المناقشة لمدة 20 دقيقـــــــــة.
المداخلة الثالثة : تلقى من طرف السيد/ حاو حمدي سمير قاضي لدى محكمة فرندة بعنوان "الخدمات الإلكترونية"
الملف القضائي " ( مدتها 20 دقيقة )
- فتح باب المناقشة لمدة 20 دقيقــــــة .
- فترة الاستراحة مدتها 30 دقيقة .
- استئناف أشغال اليوم الدراسي :
- المداخلة الرابعة : تلقى من طرف السيد/ يونسي عبدالرؤوف وكيل الجمهورية لدى محكمة قصرالشلالة بعنوان" رقمنة الملف
الفضائي " ( مدتها 20 دقيقة )
- فتح باب المناقشة لمدة 20 دقيقـــــة .
- المداخلة الخامسة : تلقى من طرف السيد/ بوراس عبدالقادر محامي لدى المجلس بعنوان" العصرنة و آثارها في حق تعزيز
الدفاع " ( مدتها 20 دقيقة )
- فتح باب المناقشة لمدة 20 دقيقـــــة .
06 - قــــــــراءة التوصيــــــــــــــــات ( خلال مدة 10 دقيقة ).
07 - إختــــتـــــــــــــام اليوم الدراسي على الساعة الواحدة زولا ( 13:00 ). .
و نأخذ على سبيل المثال
النصوص التشريعية التي تحكم عصرنة الملف القضائي إعداد الأستاذ الدكتور عجالي بخالد
أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة تيارت
مقدمة:
شرعت الدولة الجزائرية في عمليه إصلاح العدالة منذ تاريخ 20/10/1999 عندما تم تأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي استغرق عملها مدة 07 أشهر، وبعد عمل مكثف أعدت تقريرا تضمن:
- وضع عرض حال العدالة.
- اقتراحات لتحسين أداء العدالة من خلال عدة محاور.
- تدابير استعجالية مجال دعم حقوق الإنسان.
- تسهيل حق اللجوء إلى مرفق القضاء.
- إعادة الاعتبار لنظام التكوين والتأهيل .
ويقصد بسهيل حق اللجوء إلى مرفق القضاء أن يحق لكل شخص أن يتجه إلى المحاكم من أجل المطالبة بحقوقه التي تم المساس بها.
وقد أكد الدستور الجزائري على تكريس هذا الحق في المادة 165 التي جاء فيها: «....القضاء متاح للجميع ».
غير أن حق اللجوء إلى القضاء المكرس دستوريا على هذا الحق قد تعيقه صعوبات عديدة مها ظاهرة البطء في التقاضي، وتعقد وطول الإجراءات وارتفاع التكاليف وهذا ما دفع جهود الدولة الجزائرية تتركز حول هدف واحد هو الوصول إلى عدالة سريعة ونوعية يطلق عليها العدالة الناجزة التي من بين أدواتها استخدام الرقمنة من أجل تسريع البت في الملفات بشكل نوعي وحاسم يغذي الشعور العام بالعدالة.
وفي هذا المسعى شرع فى عصرنة معالجة الملف القضائي من أجل تطوير الجهاز القضائي في الجزائر خصص المشرع لهذا الهدف مجموعة النصوص القانونية التي تشكل سنداً قانونيا لعملية العصرنة والتحديث وتشکل مرجعا تشریعيا تستند إليه العملية.
وتأتي هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على مختلف النصوص التشريعية التي تحكم عملية عصرنة الملف القضائي من خلال المحاور التالية:
- مفهوم العصرية ومظاهرها.
- الأساليب التشريعية لعصرنة العدالة.
المحور الأول: مفهوم العصرنة ومظاهرها.
أولا: الإطار المفاهيمي.
يقصد بعصرنة العدالة إدخال التكنولوجيات الحديثة في العمل القضائي، لتقريب الخدمة العمومية من المواطن، وتوفير كل الوسائل التقنية العصرية للقاضي وموظفي الجهاز القضائي ومساعدي العدالة لأداء مهامهم على أحسن وجه.
يعتبر النظام الآلي لتسيير الملف القضائي مكسبا حقيقيا في مجال إصلاح وعصرنة العدالة، حيث ترتكز عليه العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى.
وهو عبارة عن برنامج معلوماتي يصطلح عليه بالتطبيقة ترجمة العمل القضائي إلى معلومات إلكترونية تمكن من التحكم وتسيير الملف القضائي مهما كان نوعه (مدني، جزائي، إداري)، ومتابعته آليا منذ دخوله إلى الهيئة القضائية بمختلف درجاتها إلى غاية صدور الحكم النهائي وتسليم نسخ عنه.
وقد عرف هذا النظام منذ دخوله الخدمة منذ سنة 2005 عدة تحيينات وتطويرات إلى يومنا هذا ولا يزال العمل متواصلا لتطويره.
ثانيا: أهداف العصرنة.
تهدف العصرنة أساسا إلى ما يلي:
- موائمة مرفق القضاء مع مهام الدولة العصرية.
- تحديث الجهاز القضائي وتحسين أدائه الوظيفي.
- رفع مستوى الخدمة العمومية لمرفق القضاء ورفع مستوى الكفاءة فيه.
ثالثا: آليات العصرنة.
أ-الآلية التنظيمية:
استحدثت وزارة العدل هيئة مكلفة بالعصرنة هي المديرية العامة لعصرنة العدالة، وقد كان الهدف من إنشاءها وضع لبنة أساسية في صرح الإصلاح القضائي هي لبنة استخدام التكنولوجية في تسيير الملف القضائي للوصول إلى عدالة أكثر فعالية سريعة ونوعية في الوقت ذاته.
وقد تجسد ذلك بإصدار المرسوم التنفيذي 04-332 المؤرخ في 24/10/2004 الصاد بالجريدة الرسمية رقم 67 لسنة 2004 المتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام، حيث نصت المادة 3 من هذا المرسوم على ما يلي: « يسهر وزير العدل حافظ الأختام طبقا للقانون على ما يلي:
- حسن سير الجهات القضائية
- حسن سير الشرطة القضائية
-تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها.
-تنظيم مهن أعوان القضاء ومراقبة شروط ممارستها.
كما يسهر زيادة على ذلك على ما يأتي:
- إدخال المناهج الحديثة في تسيير الشؤون القضائية والمحافظة على الأرشيف القضائي وتعميم هذه المناهج.»
وفي نفس التاريخ صدر المرسوم 04-333 المؤرخ في 24/10/2004 متضمنا تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل الذي أعاد هيكلة وزارة العدل، وقد استحدث في المادة 05 منه المديرية العامة لعصرنة العدالة وتتولى مهمة القيام بعصرنة النظام القضائي من حيث تنظيمه وسيره الداخلي وعلاقته مع المحيط الوطني والدولي.
وتكلف بهذه الصفة بما يأتي:
- اقتراح الأعمال والوسائل الضرورية من أجل ترقية تنظيم العدالة وعصرنتها ومتابعة إنجاز ذلك.
- ضمان ضبط مقاييس الإجراءات والوثائق والمستندات المستعملة في الجهات القضائية وفي الإدارة.
- ضمان ترقية استعمال أداة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتضم مديرية عصرنة العدالة مديرية الاستشراف والتنظيم ومديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وهي تتولى مهمة ترقية تنظيم قطاع العدالة وعصرنته بإدخال الإعلام الآلي وتعميمه بالرجوع إلى المقاييس الدولية وكذا وضع شبكات عصرية لتبادل المعلومات بين مختلف هياكل القطاع.
ويمكن القول بأن هذه المديرية قد نجحت كآلية تنظيمية في التأسيس لنظام عصرنة العملية القضائية في مختلف مراحلها إلى أن تشكل لدى الدولة الجزائرية منظومة تشريعية وطنية لتسيير الملف القضائي بشكل إلكتروني.
الآليات التقنية:
لم يكن استعمال وتعميم إدخال الرقمنة إلى الجهاز القضائي بمختلف مراحله ليتم إلا بمراعاة حساسية الجهاز القضائي كجهاز سيادي للدولة، ولذلك فعندما شرع في استخدام التكنولوجيات الحديثة تم الحرص على استخدام وسائل تقنية مؤمنة تحقق هدف العصرنة بتقديم خدمة نوعية وآمنة في نفس الوقت وتضمن السرية.
ولهذا الهدف تم إنشاء الشبكة القطاعية لوزارة العدل مشكلة من شبكات محلية على مستوى كل الجهات القضائية تضمن التواصل الإلكتروني والتبادل الفوري بين مختلف مصالح القطاع وفق نظام مؤمن داخلي، حيث تم ربط كل الجهات القضائية والمؤسسات العقابية ببعضها.
وقد شرع في وضع شبكة محلية تجريبية على مستوى مجلس قضاء الجزائر ووهران سنة 2004، ثم عممت سنة 2006 على مستتوى كل الجهات القضائية.
وفي سنة 2007 تم ربط المجالس ومجلس الدولة والمحكمة العليا بالإدارة المركزية، ثم تم إنشاء:
- قاعدة معطيات مركزية خاصة بشهادة الجنسية وضعت حيز الخدمة في 20/01/2014.
- إنشاء قاعدة معطيات خاصة بصحيفة السوابق القضائية في 25/02/2014.
- قاعدة مركزية خاصة بالأرشيف التاريخي.
-سحب الأحكام والقرارات الكترونيا والإطلاع على مأل القضية والتأجيلات.
- قاعدة معطيات خاصة بالأوامر بالقبض والإخطارات بالكف عن البحث.
- إنشاء تطبيقة مركزية للتسيير الآلي لطلبات الحصول على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس.
- موقع الواب نوفمبر 2003، موقع وزارة العدل كان باللغة الفرنسية ثم تم تعريبه.
-استحداث النيابة العامة الالكترونية حيث تم وضع أرضية رقمية للنيابة العامة الالكترونية بتاريخ 28/07/2020 وأصبح ممكنا تقديم الشكاوى الكترونيا عبر موقع مخصص هو:
www.e.nyaba_mjustice.dz
- مركز شخصنة شريحة الإمضاء الإلكتروني، تم إنشاؤه في 13/09/2014 ويعتبر هذا النظام وسيلة تبادل الوثائق الإلكترونية ويتيح إمكانية الاستغناء عن الورق.
المحور الثاني: النصوص التشريعية.
بعد صدور المرسوم 04-333 المشار إليه أعلاه وبداية دخول التكنولوجيات للجهاز القضائي كانت الحاجة ملحة لإصدار مجموعة من النصوص القانونية التي تحكم مختلف مراحل تسيير الملف القضائي بشكل رقمي يخدم أهداف الإصلاح ويرقى بالخدمة العمومية لمرفق القضاء.
أولا: قانون عصرنة العدالة.
وقد تدعمت عملية عصرنة الملف القضائي بصدر القانون 15-03 المؤرخ في 01/02/2015 المتعلق بعصرنة العدالة وهو النص التشريعي الذي يسمح باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال القضائي، وقد تضمن هذا القانون 19 مادة موزعة على 05 فصول وهي:
1-الفصل الأول: وتضمن مادة واحدة مخصصة للأحكام العام.
جاء فيها: «يهدف هذا القانون إلى عصرنة سير قطاع العدالة من خلال:
- وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل.
- إرسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة إلكترونية.
- استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية.»
2-الفصل الثاني: وتضمن النص على استحداث منظومة معلوماتية مركزية للمعالجة الآلية للمعطيات تتعلق بنشاط وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها، وكذا الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع.
كما أكد هذا الفصل على ضمان الحماية التقنية للمعطيات قراءة وكتابة بواسطة برنامج إلكتروني يرخص باستعمال معطيات المنظومة المركزية.
أما القسم الثاني من الفصل الثاني فخصصه المشرع للتصديق الإلكتروني على الوثائق والمحررات التي تسلمها وزارة العدل والجهات القضائية، بتوقيع إلكتروني تكون صلته بالمحرر الأصلي مضمونة بواسطة وسيلة تحقق موثوقة، وينص هذا القانون على أن الموثوقية مفترضة في المحرر متى كان التوقيع الإلكتروني منسوبا إلى الموقع وكانت سلامة المحرر مضمونة.
وتضمن الوزارة التصديق الإلكتروني بواسطة ترتيب إلكتروني مؤمن يضمن التعرف على هوية المرسل إليه وتاريخ صلاحية التوقيع والمعلومات التي يتضمنها.
أما الفصل الثالث فتضمن إرسال الوثائق والإجراءات القضائية بالطرق الإلكترونية حيث أسست المادة 09 منه على إمكانية إرسال الوثائق والإجراءات بالطرق الإلكترونية فضلا عن الوسائل المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا قانون الإجراءات الجزائية.
وذلك متى أمكن التعرف وإسناد الرسائل إلى أطرافها، وأمكن التحقق من سرية التراسل وسلامة الوثائق، وإمكانية حفظها بما يسمح بالتعرف على تاريخ الإرسال وتاريخ الاستلام.
أما الفصل الرابع فقد أسس لإمكانية استخدام المحادثة المرئية عن بعد أثناء الإجراءات القضائية.
حيث تم السماح باستخدام تقنية المحادثة عن بعد في إجراءات التحقيق والمحاكمة، بنفس الشروط وهي السرية وضمان الموثوقية.
ثم ختم المشرع هذا القانون بنصين عقابيين يتعلقان باستعمال المعطيات الشخصية، إلى شخص آخر بطريقة غير قانونية، والاستمرارية في استعمال شهادة إلكترونية بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغاءها....
وفي نفس العدد 06 للجريدة الرسمية 10 فبراير 2015 أصدر المشرع القانون 15-04 المؤرخ في 01/02/2015 متضمنا القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، وقد تضمن 82 مادة موزعة على 05 أبواب ونص في مادته الأولى على أن الهدف منه هو تحديد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. وقد كرس هذا القانون وأوضح بعض المفاهيم التي ظهرت في البيئة التقنية وبدأ العمل بها منذ دخول الرقمنة لعدة قطاعات ومنها الجهاز القضائي.
حيث عرف هذا القانون التوقيع الالكتروني وبيانات إنشائه ثم أوضح وسائل التحقق من إسناد التوقيع لصاحبه.كما نص القانون على إنشاء سلطة إدارية للتصديق الالكتروني على البيانات.
ثالثا:تعديل قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 15-02/والقانون 20/04)
بمقتضى هذين التعديلين أصبح القانون يسمح بسماع الشهود والخبراء عن طريق المحادثة المرئية وحفظها في ملف الإجراءات لحماية الشاهد أو الخبير،كما سمح التعديل باللجوء للمحاكمة عن بعد في الظروف الصحية التي مرت بالبلاد.
رابعا:تعديل قانون العقوبات بتجريم المساس بأنظمة المعطيات
كان صدور القانون 15/04المتضمن تعديل قانون العقوبات أول نص يجرم أفعال الغش والدخول والبقاء في الأنظمة المعالجة أليا حيث تم إدراج القسم السابع مكررالمواد من 394 مكررإلى 394 مكرر 08 تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات.
خامسا:إصدار القانون 04/09 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
بتاريخ 05 أوت 2009 صدر القانون 04/09 متعلقا بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها حيث حدد المشرع مفهوم الجرائم الماسة بالثقة العامة في المستند الالكتروني وعدد صور الاعتداء والمساس به كما أنشأ ضوابط لمراقبة وتفتيش وإتلاف المعطيات ذات المحتوى المجرم.
كما أنشأ هذا القانون الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
سادسا:إصدار القانون 07/18 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
بتاريخ 10 جوان 2018 أصدر المشرع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
وبمقتضى هذا القانون حدد المشرع المعطيات التي يجوز معالجتها والولوج إليها وحقوق صاحبها وطرق حفظها حيث قصر المشرع معالجة المعطيات الشخصية على القضاء ومسيري المصالح العمومية.
كما أنشأ هذا القانون السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعها تحت سلطة رئيس الجمهورية مباشرة.
سابعا:إصدار قانون التجارة الالكترونية
بتاريخ 10 ماي 2018 صدر القانون 05/18 المتعلق بالتجارة الالكترونية وقد شكل أرضية قانونية لتحفيز استخدام التكنولوجيا في الأنشطة التجارية والاستثمارية.وبعد أن حدد المفاهيم والالتزامات تضمن بعض قواعد التجريم والعقوبات الجزائية والإدارية.
ثامنا :تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
بتاريخ 12/07/2022 وتحت رقم 22/13 أصدر المشرع قانونا يعدل قانون الإجراءات المدنية الإدارية وقد كان من بين أهم النصوص المعدلة المادة 815 التي أعيدت صياغتها وجاء فيها:ترفع الدعوى أمام المحكم الإدارية بعريضة ورقية أو بالطريق الالكتروني.
ووفقا لهذاالنص سيكون ممكنا تسجيل عريضة الدعوى بالطريق الالكتروني بعد توفير الأرضية التقنية لذلك.
وفي الأفق يلوح مشروع تعديل أخر لقانون الإجراءات المدنية يتيح تبادل العرائض و المذكرات بالطريق الالكتروني ويلزم الأطراف بذكر عنوان البريد الالكتروني في الإجراءات القضائية.
خاتمة:
يمكن الجزم بأن المشرع الجزائري قد نجح في تكييف المنظومة القانونية الجزائرية مع التطور التكنولوجي العالمي وانعكس ذلك على تطوير وعصرنة الجهاز القضائي بمختلف درجاته وهياكله .
وأصبحت التكنولوجيا إما من صميم الواجبات اليومية للهيكل البشري والمشتغلين بالعملية القضائية وإما أن التكنولوجيا المستخدمة في قطاعات أخرى يتم التعامل معها من طرف القضاء مهما كانت درجة تطورها.
فالمتتبع لمسار التشريعات يلاحظ المنحى التصاعدي للوصول إلى الأمان في التعامل بالمستند الإلكتروني وتعامل القضاء مع هذا المستند بشكل احترافي وعصري.
توصيات واقتراحات:
رغم الجهود المتواصلة والقيمة لعصرنة تسيير الملف القضائي إلا أنه يمكن ملاحظة أن بعض القطاعات المرتبطة بالجهاز القضائي لازالت لم تجار الجهاز القضائي ومنها بعض الإدارات التي شرعت في الرقمنة بشكل متأخر نسبيا مقارنة مع الجهاز القضائي رغم أن القضاء يحتاج إلى تلك القطاعات في الوصول بالرقمنة إلى منتهاها.فالجهات القضائية ليست بمعزل عن القطاعات الأخرى ولا يمكن أن تكون الرقمنة في قطاع من القطاعات دون الأخر.
وعليه فإننا نقترح:
*على مستوى الجهات القضائية:
-رقمنة صندوق المصاريف القضائية في المادة المدنية باعتماد نظام الدفع الالكتروني للمصاريف عند تسجيل القضايا ودفع مختلف المصاريف.(مصاريف الخبرة،الكفالة،.....)
-رقمنة ملف الإجراءات في مرحلة جمع الاستدلالات.ليصل الملف جاهزا إلى الجهة القضائية.
-رقمنة تقارير الخبرة .
رقمنة المحجوزات والأموال المصادرة. |